= بينما ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في معنى التعارض، لأنه لا تعارض إلى بعد التعادل، وإذا تعارضت الأدلة، ولم يظهر –مبدئيا- لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل بينهما، أي التكافؤ والتساوي. "انظر: المحصول ٢/٢/٥٠٥، جمع الجوامع ٢/٣٥٧، نهاية السول ٣/١٨٣، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، التلويح على التوضيح ٣/٣٨". ١ في ب: كان. ٢ في ض: عقلا. ٣ في ش: فيهما. ٤ انظر: المسودة ص ٤٤٨، الروضة ص ٣٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، المستصفى ٢/١٣٧، ٣٩٣، جمع الجوامع ٢/٣٥٧، ٣٦١، المنخول ص ٤٢٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٤١، المحصول ٢/٢/٥٣٢، ٦٠٢، البرهان ٢/١١٤٣، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، تيسير التحرير ٣/١٣٦، فتح الغفار ٣/٥٢، كشف الأسرار ٤/٧٧، التلويح على التوضيح ٣/٣٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٤، اللمع ص ٦٦، الفقيه والمتفقه ١/٢١٥، الكفاية ص ٦٠٨. ٥ في ض: التاخير.