"إلاَّ بِالْتِزَامِهِ" ذَلِكَ١.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: هَذَا الأَشْهَرُ.
وَقِيلَ: مَعَ ظَنِّهِ أَنَّهُ حَقٌّ، فَعَلَى هَذَا لا بُدَّ مِنْ شَيْئَيْنِ: الْتِزَامُهُ، وَظَنُّهُ أَنَّهُ حَقٌّ، اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ بِظَنِّهِ٢ أَنَّهُ حَقٌّ فَقَطْ٣.
"وَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ" أَيْ: عَلَى الْعَامِّيِّ "مُجْتَهِدَانِ" بِأَنْ أَفْتَاهُ أَحَدُهُمَا بِحُكْمٍ، وَالآخَرُ بِغَيْرِهِ "تَخَيَّرَ٤" فِي الأَخْذِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ عَلَى الصَّحِيحِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمَجْدُ٥، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ٦ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ٧، فَإِنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الطَّلاقِ؟ فَقَالَ: إنْ فَعَلَ حَنِثَ، فَقَالَ السَّائِلُ: إنْ أَفْتَانِي
١ انظر روضة الطالبين ١١/١١٧، المجموع ١/٩٣، مختصر البعلي ص ١٦٨، المسودة ص ٥٢٤، إعلام الموقعين ٤/٢٨٣، ٣٣٤، صفة الفتوى ص ٨١، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٩ وما بعدها.٢ في ز: لظنه.٣ انظر: روضة الطالبين ١١/١١٨، المسودة ص ٥٢٤، صفة الفتوى ص ٨١.٤ في ب: يخير.٥ المسودة ص ٥١٩.٦ في ض ب ع: وذكره.٧ انظر: صفة الفتوى ص ٨١، المجموع ١/٩٢، المسودة ص ٤٦٣، ٤٦٧، ٥١٩، ٥٣٨ وما بعدها، المستصفى ٢/٣٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، المحصول ٢/٣/١١٢، اللمع ص ٧٢، الروضة ص ٣٨٥، مختصر البعلي ص ١٦٧، أصول مذهب أحمد ص ٧٠٠، إرشاد الفحول ص ٢٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute