"وَقَوْلُ صَحَابِيٍّ عَلَى" صَحَابِيٍّ "مِثْلِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ" عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.
وَنَقَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَزَادَ١: وَلَوْ كَانَ أَعْلَمَ أَوْ إمَامًا، أَوْ حَاكِمًا٢.
"وَ" قَوْلُ صَحَابِيٍّ "عَلَى غَيْرِهِ" تَارَةً يَنْتَشِرُ وَتَارَةً لا يَنْتَشِرُ.
"فَإِنْ انْتَشَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ: فَسَبَقَ" فِي الإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ٣.
"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ "فَ" هُوَ "حُجَّةٌ مُقَدَّمًا٤ عَلَى الْقِيَاسِ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٥.
١ ساقطة من ض.٢ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٥٤، الإحكام للآمدي ٤/١٤٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، نهاية السول ٣/١٧٢، كشف الأسرار ٣/٢١٧، أصول السرخسي ٢/١٠٩، تيسير التحرير ٣/١٣٢، فواتح الرحموت ٢/١٨٦، فتح الغفار ٢/١٣٩ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، إرشاد الفحول ص ٢٤٣، أصول مذهب أحمد ص ٣٩١.٣ في المجلد الثاني ص ٢١٢.وانظر: المسودة ص ٣٣٥، إعلام الموقعين ١/٣١، الروضة ص ١٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، مختصر البعلي ص ١٦١، جمع الجوامع ٢/٣٥٤، المحصول ٢/٣/١٧٨، ١٨٢، المستصفى ١/٢٧١، التبصرة ص ٣٩١، المنخول ص ٣١٨، التمهيد للأسنوي ص ١٥٣، نهاية السول ٣/١٧٣، مناهج العقول ٣/١٧١، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٧، تيسير التحرير ٣/١٣٣، فواتح الرحموت ٢/١٨٦.٤ في ش: مقدماً.٥ وهذا قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية والشافعي في القديم، ولهم أدلة كثيرة، ويذكرون أمثلة وأحكاماً متعددة.انظر: المسودة ص ٢٧٦، ٣٣٦، ٤٧٠، الإحكام لابن حزم ٢/٨١٧، الروضة ص ١٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، التبصرة ص ٣٩٥، =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.