وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُكَمِّلاً٥ لَهُ: أَنَّهُ٦ لا يَسْتَقِلُّ ضَرُورِيًّا٧ بِنَفْسِهِ، بَلْ بِطَرِيقِ الانْضِمَامِ، فَلَهُ٨ تَأْثِيرٌ فِيهِ، لَكِنْ لا بِنَفْسِهِ؛ فَيَكُونُ فِي
١ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد في مسنده، وقد رواه من الصحابة أبو بكرة وعمرو بن الأحوص وابن عمر وابن عباس وغيرهم "انظر صحيح البخاري ١/٢٤، ٢/١٩١، صحيح مسلم ٣/١٣٠٦، عارضة الأحوذي ٩/٤، ١١/٢٢٨، سنن ابن ماجة ٢/١٠١٥، ١٠١٦، مسند أحمد ١/٢٣٠، ٤/٣٣٧، ٥/٣٧، ٣٩، ٤٠، ٧٢". ٢ جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٢٨٠. ٣ في ش: بعطفه. ٤ قال في نشر البنود "٢/١٧٨": وتسوية العرض والمال مذهب السبكي، لكن الظاهر أنّ يفصّل فيقال: من فوائد حفظ الأعراض صيانة الأنساب عن تطرّق الشك إليها بالقذف، فيلحق بحفظ النسب، فيكون بهذا الاعتبار أرفع من المال، فإنذ حفظهما بتحريم الزنا تارة وبتحريم القذف المفضي إلى الشك في الأنساب أخرى، وحفظ الأنساب مقدم على الأموال. ومن الأعراض ما هو دون جمع الضروريات، وهو دون الأموال لا في رتبتها". ٥ في ض: مكمل. ٦ في ش: ان. ٧ في ش: ضروري. ٨ في ع: وله.