"وَ" مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَيْضًا "أَنْ لا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا٢" غَيْرَ حَقِيقِيٍّ، أَيْ مَفْرُوضًا لا حَقِيقَةَ لَهُ٣، كَتَعْلِيلِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ٤
١ في ز: الحادث. ٢ المراد بالتقدير في هذا المقام: إعطاء المعدوم حكم الموجود. "قواعد الأحكام ٢/١١٢" وللتقدير معانٍ أخرى عند الفقهاء والأصوليين، منها: إعطاء الموجود حكم المعدوم. ومنها: إعطاء المتأخر حكم المتقدم. ومنها: إعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان والموجودات. "انظر هذه الإطلاقات وأمثلتها بصورة مفصلة في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/١١٢-١١٧". ٣ انظر تحقيق المسألة في "المستصفى ٢/٣٣٦، نشر البنود ٢/١٥١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٠، الآيات البينات ٤/٥٩، إرشاد الفحول ص ٢٠٨". ٤ في ش: الصرف.