"ولا قياسُ العكس، وهو: تحصيلُ نقيضِ حكمِ المعلوم في غيره، لافتراقهما في علةِ الحكم"١ مثل أن يقال: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة، لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.
وقيل: بلى.
وقيل: ليس بقياسٍ.
قَالَ ابن حمدان في "المقنع" وغيرُه: المحدودُ هنا هو قياس الطرد فقط.
وقال القاضي عضدُ الدين وغيرُه: القياس المحدود هو قياس العلة ٢.
وقال البرماوي: في حجية ٣ قياس العكس خلاف، وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنعَ، لكنَّ الجمهورَ على خلافه.
قَالَ٤ أبو إسحاق الشيرازي في "الملخص": اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين، أصحهما - وهو المذهب -
١ انظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في "الإحكام للآمدي ٣/٢٦٢، مفتاح الوصول ص ١٥٩، المسودة ص ٤٢٥، المعتمد ٢/٦٩٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٤٣، الآيات البينات ٤/١٧٥، فواتح الرحموت ٢/٢٤٧، تيسير التحرير ٣/٢٧١". ٢ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٠٥. ٣ في ض: الحجة. ٤ في ز: قال قال.