١ في ش: يأمر به. ٢ الآية ١٥ من النساء. ٣ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في "المسودة ص٢١٩، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١٤٧٩ وما بعدها، أصول السرخسي ٢/٧١". ٤ في ش: قال أو يكون سببه دالاً على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول، بأن يأمره به لمصلحة لم تحصل، فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه. اهـ. ٥ الآية ٢ من النور. ٦ في ش ع ب: لأن. ٧ أي في قوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [النساء/١٥] .