قَالُوا: لَوْ كَرَّرَ الاسْتِثْنَاءَ كَانَ مُسْتَهْجَنًا١ قَبِيحًا لُغَةً. ذَكَرَهُ٢ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ بِاتِّفَاقِهِمْ٣.
رَدَّ بِالْمَنْعِ لُغَةً، ثُمَّ الاسْتِهْجَانِ لِتَرْكِ الاخْتِصَارِ، لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ بَعْدَ الْجُمَلِ٤ إلاَّ كَذَا فِي الْجَمِيعِ٥.
قَالُوا: صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ. فَكَانَ لَهُ كَالْعَامِّ، فَبَعْضُهُ تَحَكُّمٌ٦.
رَدَّ لا ظُهُورَ، بِخِلافِ الْعَامِّ. وَالْجُمْلَةُ الأَخِيرَةُ أَوْلَى لِقُرْبِهَا٧.
١ في ش: منهجاً.٢ في ب: ذكر.٣ أي اتفاق أهل اللغة، واللفظة ساقطة من ض ب."انظر: الروضة ٢/٢٥٨، مختصر الطوفي ص١١٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ ق٣/٧٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٢، المستصفى ٢/١٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧".٤ في ض: الحمل.٥ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ ق٣/٨٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٢، فواتح الرحموت ١/٣٣٥، تيسير التحرير ١/٣٠٧.٦ انظر: التبصرة ص١٧٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧.٧ انظر: التبصرة ص ١٧٥، المعتمد ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute