وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ١, وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعْظَمِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.
وَاسْتَدَلَّ لِلْقَوْلِ الصَّحِيحِ بِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ التَّخْصِيصُ الْمَذْكُورُ لَكَانَ الامْتِنَاعُ: إمَّا لأَنَّهُ مَجَازٌ، أَوْ لاسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ٢.
وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَنْعَ لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ لُغَةٌ٣.
وَجَوَابُهُ بِالْمَنْعِ, ثُمَّ لا فَرْقُ٤.وَأَيْضًا: أَكْرِمْ النَّاسَ إلاَّ الْجُهَّالَ٥.
وَاعْتُرِضَ٦ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ خَصَّ بِالاسْتِثْنَاءِ٧.
وَجَوَابُهُ الْمَعْرُوفُ التَّسْوِيَةُ، ثُمَّ٨ لا فَرْقَ٩.
وَاسْتَدَلَّ بِقَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ} ١٠ وَأُرِيدَ بِهِ١١ نُعَيْمُ بْنُ
١ انظر: التبصرة ص١٢٥، اللمع ص١٨.٢ في ز ض ع ب: موضوعه.٣ انظر: المعتمد ١/٢٥٥، المحصول ج١ ق٣/١٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٥، العدة ٢/٥٤٦.٤ انظر: العدة ٢/٥٤٦٥ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١.٦ في ش: فاعترض.٧ أي إن جواز التخصيص بالاستثناء، ولايعم بقية المخصصات."انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١".٨ ساقطة من ض.٩ قال العضد: "والفرق قائم" "انظر العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١".١٠ الآية ١٧٣ من آل عمران.١١ ساقطة من ض ز ع ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute