١ وهذا قول بعض الشافعية، وبين ابن السبكي أنه وجه ضعيف في المذهب، وأن الصحيح أنه بعم، وهو قول الثابت عن الشافعي، وقال الشيرازي عن القول: بعدم العموم: وهذا خطأ "اللمع ص١٦"، وقال بعدم العموم أبو الحسن الكرخي وبعض الحنفية ولعض المالكية، ونقل ذلك عن الشافعية بإطلاق. "انظر: نهاية السول ٢/٨٩، المسودة ص١٣٣، المحصول ج١ ق٣/٢٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢، التبصرة ص١٩٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، فواتح الرحموت ٢/٢٨٣، ٢٨٤، تيسير التحرير ١/٢٥٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، مختصر البعلي ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٣٣". ٢ أي أن التعميم أبلغ في المدح والذم من عدمه، وأنه لامنافاة بين المسوق للمبالغة وبين التعميم. "انظر: المحصول ج١ ق٣/٢٠٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٨، ١٢٩، التبصرة ص١٩٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، فواتح الرحموت ١/٢٨٤، تيسير التحرير ١/٢٥٧، إرشاد الفحول ص١٣٣". ٣ في ز ض ع ب: يسبق. ٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢. ٥ الآية ٢٣ من النساء، وأول الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... } ، وفي ب: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} . ٦ الآية ٣ من النساء، وأول الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .