وَلِلشَّافِعِيَّةِ خِلافٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهَا مِنْ الْخِلافِ مَعَ الإِجَازَةِ، فَمَعَ عَدَمِهَا أَقْوَى١.
"وَيَكْفِي"٢ فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمُكَاتَبَةِ "مَعْرِفَةُ خَطِّهِ" أَيْ أَنْ٣ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ خَطَّ الْكَاتِبِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ، وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي ذَلِكَ الْمُعْتَمِدُ عَلَى إخْبَارِ عَدْلٍ عَلَى الصَّحِيحِ٤.
وَحَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ لا يَكْفِي فِي ذَلِكَ إلاَّ عَدْلانِ يَشْهَدَانِ عَلَى الْكَاتِبِ بِأَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَى حَدِّ شَرْطِ كِتَابِ الْقَاضِي٥٦إلَى الْقَاضِي٦
"وَتَجُوزُ إجَازَةٌ بِمُجَازٍ بِهِ" فِي الأَصَحِّ. كَأَجَزْت لَك مُجَازَاتِي، أَوْ
١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، المستصفى ١/ ١٦٦، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٤١، تدريب الراوي ٢/ ٥٥، إرشاد الفحول ص ٦٣.٢ في ب ع ض: وتكفي.٣ في ش ز: إن كان.٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، "تيسير التحرير" ٣/ ٩٢، "كشف الأسرار" ٣/ ٤٢، "الروضة" ص ٦١، "مقدمة ابن الصلاح" ص ٨٤، "الإلماع" ص ١١٧، "توضيح الأفكار" ٢/ ٣٤١، "تدريب الراوي" ٢/ ٥٧، "المحدث الفاصل" ص ٤٥٢، "شرح ألفية العراقي" ٢/ ١٠٥.وانظر صفحة ٥٠٩ من هذا المجلد والمراجع المشار إليها في هامش ٢.٥ وهو قول الإمام أبي حنيفة."انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، كشف الأسرار ٣/ ٤٤ وما بعدها، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤١، المغني ١٠/ ٨٤، المحرر في الفقه ٢/ ٢١٢، الوجيز للغزالي ٢/ ٢٤٣، شرح منح الجليل ٤/ ٢٠١".٦ ساقطة من ب ز ع ض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute