للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١- نهيه عن الطلاء وهو النبيذ المسكر والمتخذ من غير العنب، قال ابن عون كان ابن سيرين إذا سئل عن الطلاء قال: نهى عنه إمام هدى يعني عمر بن عبد العزيز١.

٢- عظم الميتة نجس، فعن أم ولد عمر بن عبد العزيز قالت: "سألني عمر دهنا فأتيته به وبمشط من عظام الفيل، فرده، وقال: "هذه ميتة" قلت: وما جعله ميتة؟ قال: ويحك! من ذبح الفيل٢.

٣- ليس في العسل زكاة، كتب عمر إلى ابن حزم ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة"٣.

٤- إسقاط الجزية عن الذمي إذا أسلم قبل استحقاقها، فعن عمر بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز في الذي يسلم قبل السنة بيوم قال: لا تؤخذ منه الجزية"٤.


١ أبو نعيم: الحلية ٥/٢٥٧،وابن الجوزي سيرة عمر ص٧٤.
٢ ابن سعد: الطبقات ٥/٤٠١، وهذه مسألة خلافية قال الزهري في عظام الموتى من الفيل وغيره: "أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها لا يرون به بأسا" انظر التفصيل في البخاري مع الفتح ١/٣٤٢-٣٤٣، وفقه السنة ١/٢٤.
٣ أبو عبيد: الأموال ص١٩١.
٤ ابن سعد: الطبقات ٥/٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>