رَضِيتُهُ اشْتَرَيْتُهُ.
وَلاَ بُدَّ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ تَوَافُرِ شَرْطَيْنِ:
أ - أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُسَمًّى فِي الْعَقْدِ، مِنَ الْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي.
ب - وَأَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِقَصْدِ الشِّرَاءِ، لاَ لِمُجَرَّدِ النَّظَرِ (١) .
وَيَضْمَنُهُ الْقَابِضُ فِي هَذِهِ الْحَال، إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ، بِالْقِيمَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ يَوْمَ الْقَبْضِ، كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، خِلاَفًا لِلطَّرَسُوسِيِّ الَّذِي ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يُزَادَ بِهَا عَلَى الْمُسَمَّى، كَمَا فِي الإِْجَارَةِ الْفَاسِدَةِ.
أَمَّا لَوِ اسْتَهْلَكَهُ فَيَجِبُ فِيهِ الثَّمَنُ لاَ الْقِيمَةُ، لأَِنَّهُ بِالاِسْتِهْلاَكِ يُعْتَبَرُ رَاضِيًا بِإِمْضَاءِ الْعَقْدِ بِثَمَنِهِ (٢) .
وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: الْمَأْخُوذُ بِالسَّوْمِ مَضْمُونٌ كُلُّهُ إِنْ أَخَذَهُ لِشِرَاءِ كُلِّهِ، وَإِلاَّ فَقَدْرُ مَا يُرِيدُ شِرَاءَهُ (٣) .
وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: الْمَقْبُوضُ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ مَضْمُونٌ إِذَا تَلِفَ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْبَدَل وَالْعِوَضِ (٤) .
(١) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ٥٠ و ٥١، وانظر مجمع الضمانات ٢١٣، ٢١٤.(٢) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ٥١، وقارن بحاشية القليوبي ٢ / ٢١٤، وكشاف القناع ٣ / ٣٧٠.(٣) القليوبي ٢ / ٢١٤.(٤) كشاف القناع ٣ / ٣٧٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.