والبَزَّار عن أبي بُرَيْدة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عند كل أذانين صلاة، ما خلا صلاة المغرب». وهذا زيادة مقبولة، فدل ذلك على عدم مشروعية الصلاة قبل المغرب. وذكر الطَّحَاوِي: أن السلف تركوا الركعتين قبل المغرب. وروى أبو داود بإسنادين عن ابن عمر أنه قال: «ما رأيت أحداً يصلي ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره النَّوَوِيّ.
ومما يُنْدَب ست بعد المغرب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلّى بعد المغرب ست ركعات كُتِبَ من الأوَّابِين، وتلى قوله تعالى:{إنَّه كان للأوَّابِينَ غَفُوراً}(١) . رواه ابن نصر عن محمد بن المُنْكَدِر مرسلاً:«من صلى ما بين المغرب والعشاء، فإنها صلاة الأوَّابين». ولقوله عليه الصلاة والسلام:«من صلّى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء، عَدَلْنَ بعبادة اثنتي عشر سنةً». رواه الترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة. وفي رواية لابن ماجه عن عائشة:«مَنْ صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة، بنى الله له بيتاً في الجنة».
وصرح جماعة من المشايخ باستحباب أربع بعد الظهر لقوله عليه الصلاة والسلام:«من صلّى أربعاً قبل الظهر، وأربعاً بعدها، حَرَّمه الله على النار». رواه أبو داود، (والترمذي)(٢) ، والنَّسائي. ويُسْتَحب أيضاً ركعتان لمن دخل المسجد قبل أنْ يقعد لقوله عليه الصلاة والسلام:«إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين». رواه البيهقي، وغيره عن أبي هريرة. ويستحب ركعتان لمن تَوَضَّأَ عَقِيبَ وضوئه لحديث بلال رَضِيَ الله عنه (٣) .
ويستحب صلاة الضحى، وهي أربع ركعات فصاعداً. لما روى مسلم من حديث مُعَاذَة:«أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي الضُّحَى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء».
(١) سورة الإسراء، الآية: (٢٥). (٢) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط، وهي صحيحة لثبوت الحديث في سنن الترمذي ٢/ ٢٩٢، كتاب الصلاة (٢). باب (٢٠٠، ٢٠١)، رقم (٢٢٧). (٣) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال حدِّثني بأَرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دَفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة": قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهَّر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إِلا صليت بذلك الطُّهور ما كُتِبَ لي أَن أُصلِّي. (صحيح البخاري) ٣/ ٣٢، كتاب التهجد (١٩)، باب فضل الطهور بالليل والنهار … (١٧)، رقم (١١٤٩).