المدعى عليه. وما في «سنن الترمذي» عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جدّه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في خُطبته: «البيّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه». وما في «مصنف» عبد الرَّزَّاق وابن أبي شَيْبَة، والواقدي: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المُسَيَّب قال: كانت القَسَامة في الجاهلية، فأقرّها النبيّ صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وُجِدَ في جُبَ (١) لليهود.
قال: فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود وكلّفهم قَسَامة خمسين، فقالت اليهود:(لن)(٢) نحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: «أفتحلفون»؟ فأبت الأنصار أن تحلف، فأغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ديته، لأنه قُتِلَ بين أظهرهم.
وما في «مسند البزَّار»(٣) عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كانت القَسَامة في الدَّم يوم خَيْبَر، وذلك أنّ رجلاً من الأنصار ـ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ فُقِدَ تحت الليل، فجاءت الأنصار فقالوا: إن صاحبنا يتشحَّط (٤) في دمه. فقال:«أتعرفون قاتله؟» قالوا: لا، إلاّ أن يكون يهود قتلته. فقال:«اختاروا منهم خمسين رجلاً، فيحلفون بالله جهد أيمانهم، ثم خُذوا الدِّية منهم». ففعلوا.
وما في «سنن الدَّارَقُطْنِيّ» عن الكَلْبِيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: وُجِدَ رجلٌ من الأنصار قتيلاً في دالية ناس من اليهود، فذُكِرَ ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم. فبعث إليهم، فأخذ منهم خمسين رجلاً من خيارهم، فاستحلف كلّ واحدٍ منهم بالله: ما قتلته، ولا علمت له قاتلاً، ثم جعل عليهم الدِّية. فقالوا: لقد قضى بما في ناموس (موسى)(٥) . إلاّ أنه قال: الكَلْبيّ متروك.
وما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عن الشافعيّ: أخبرنا سفيان، (عن منصور)(٤) ، عن الشَّعْبِيّ: أن عمر بن الخطاب كتب في قتيلٍ (وُجِدَ) بين خَيْوَان (٦) ووادعة: أن يُقَاس ما بين القريتين، فإلى أيّهما كان أقرب، أخرج إليه منهم خمسين رجلاً حتى يوافوه مكة، فأدخلهم الحِجْر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدِّية. فقالوا: ما وَقَتْ أموالُنا أيْمانُنَا ولا أيمانَنَا أموالَنَا. فقال عمر: كذلك الأمر. وفي رواية: كذلك الحق.
(١) الجُبُّ: البئر الواسعة. المعجم الوسيط ص ١٠٤، مادة (جَبَّ). (٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. (٣) حُرِّفت في المطبوع إلى "سنن البزار". والصواب ما أثبتناه من المخطوط. (٤) شحَّطه في دمه: جعله يضطرب ويتخبط. المعجم الوسيط ص ٤٧٤، مادة (شحط). (٥) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. (٦) في المخطوط: حلوان والمثبت من المطبوع، وهو الصواب لموافقته لما في سنن البيهقي ٨/ ١٢٥.