أمُّ سُلَيم؛ امرأةُ أبي طلحة إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ الله! إن الله لا يستحيي من الحقِّ: هل على المرأةِ من غُسل إذا هي احتلمتْ؟ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم. إذا رأتِ الماءَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).
٩٩ - وعن عائشةَ [رضي الله عنها](٢) قالتْ: سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجُل يَجِدُ البللَ، ولا يذكرُ احتلامًا؟ قال:"يغتسلُ". وعن الرجُلِ يُرى
(١) رواه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣). وزاد مسلم: "فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها". وزاد في رواية أخرى: "قالت: قلت: فضحتِ النساء". وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" أربعة أحاديث، وهي: ٣٧ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كنتُ أغسلُ الجنابةَ من ثوبِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيخرجُ إلى الصَّلاةِ، وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (خ - واللفظ له -: ٢٢٩، م: ٢٨٩). ٣٨ - وفي لفظٍ لمسلمٍ: لقد كنتُ أفْرُكُه من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا، فيُصلِّي فيه. (رواه مسلم: ٢٨٨). ٣٩ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلسَ بين شُعَبِهَا الأربعِ، ثم جَهَدَهَا فقد وجبَ الغُسْلُ". (رواه البخاري: ٢٩١، ومسلم: ٣٤٨). - وفي لفظ: "وإن لم يُنْزِلْ". (مسلم ج ١/ ص ٢٧١). ٤٠ - عن أبي جعفر؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان - هو وأبوه - عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه فسألُوه عن الغُسلِ؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفني. فقال جابر: كان يكفي مَنْ كان هو أوفى منك شَعَرًا، وخيرًا منك - يريدُ: النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -- ثم أمَّنا في ثوبٍ. (رواه البخاري: ٢٥٢). وفي لفظٍ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُفرغُ على رأسه ثلاثًا. (رواه البخاري: ٢٥٥). (٢) زيادة من "أ".