وقدْ فسَّرَ (١) قولَه تعالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} (٢) بإعانةِ المكاتبينَ. وأخرجَ ابنُ جريرٍ (٣) وغيرُه (٤) عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ: أمرَ اللَّهُ تعالى السيِّدَ أنْ يدعَ الربعَ للمكاتبِ منْ ثمنهِ، وهذا تعليمٌ منَ اللَّهِ تعالى وليسَ بفريضةٍ، ولكنْ فيهِ أجرٌ.
* * *
(١) ذكره ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٩٨).(٢) سورة البقرة: الآية ١٧٧، وسورة التوبة: الآية ٦٠.(٣) في "جامع البيان" (١٠/ ١٢٩، ١٣٢).(٤) في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢٥١، ٢٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.