(وسابقَ بينَ الخيلِ التي لم تُضَمَّرْ منَ الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُرَيْقٍ، وكانَ ابنُ عمرَ فيمنْ سابقَ. متفق عليهِ. زادَ البخاريُّ) منْ حديثِ ابن عمرَ (قالَ سفيانُ: منَ الحفياءِ إلى ثنيةِ الوداعِ خمسةُ أميالٍ أو ستةٌ، ومِنَ الثنيةِ إلي مسجدِ بني زُرَيْقٍ ميلٌ).
الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ المسابقة وأنهُ ليسَ منَ العبثِ بلْ منَ الرياضةِ المحمودةِ الموصلَةِ إلى تحصيلِ المقاصدِ في الغزوِ والانتفاعِ بها في الجهادِ، وهي دائرة بينَ الاستحبابِ والإباحةِ بحسبِ الباعثِ علَى ذلكَ.
قالَ القرطبي: لا خلافَ في جوازِ المسابقةِ على الخيلِ وغيرِها منَ الدوابِّ وعلَى الأقدام، وكَذَا [الترامِي](٣) بالسهامِ واستعمالِ الأسلحةِ، لما في ذلكَ منَ [التدرب](٤) على الحربِ. وفيهِ دليلٌ على جوازِ تضميرِ الخيلِ المعدَّةِ للجهادِ، [وقيلَ](٥) إنهُ يستحبُّ.
٢/ ١٢٣٦ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ في الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) وَأَبُو دَاوُدَ (٧)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٨). [صحيح]
(وعنهُ) أي ابن عمرَ - رضي الله عنهما - (أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سابَقَ بينَ الخيلِ وفضَّل القُرَّحَ) جمعُ
(١) زيادة من (ب). (٢) زيادة من (ب). (٣) في (أ): "المراماة". (٤) في (أ): "التمرين". (٥) زيادة من (ب). (٦) في "المسند" (٢/ ١٥٧). (٧) في "السنن" رقم (٢٥٧٧). (٨) في "صحيحه" رقم (٤٦٨٨). قلت: وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٩٩)، وهو حديث صحيح.