والثالثة: يجوز عمارة ما تشعث، فأمَّا إن استولى الخراب على جميعها، لم يجز إنشاؤها، وهي اختيار أبي بكر الخلال.
٣١٠٥ - أنبأنا ابن خيرون قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أنا ابن رزقويه بإسناد له عن عمر بن الخطَّاب عن النبيِّ ﷺ قال: «لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدَّد ما خرب منها»(١).
ز: هذا الحديث لا يثبت مرفوعًا، والله أعلم O.
* * * * *
(١) إسناد هذا الحديث ساقه العلامة ابن القيم في «أحكام أهل الذمة»: (٢/ ٧٠١) فقال: (واحتج القاضي على المنع بحديث رواه عن الخطيب- كذا ويحرر- عن ابن رزقويه ثنا محمَّد ابن عمرو ثنا محمَّد بن غالب بن حرب ثنا بكر بن محمَّد القرشي ثنا سعيد بن عبد الجبار عن سعيد بن سنان عن ابن- كذا، وصوابه: أبي- الزاهرية عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر ابن الخطاب … ) فذكره مرفوعًا. ورواه أبو الشيخ في «كتاب شروط الذمة» - كما في «فتاوى السبكي»: (٢/ ٣٧٢) - من طريق إبراهيم بن محمَّد بن الحارث عن سليمان بن داود عن سعيد بن الحباب عن عبيد بن بشار عن أبي الزاهرية به. قال السبكي: هكذا في هذه الطريق عبيد بن بشار، وأظنه تصحيفًا ا. هـ وفي هامش الأصل: (حـ: وذكره ابن عدي في «كامله» []) ا. هـ والكلام الأخير لم نتمكن من قراءته، والحديث رواه ابن عدي: (٣/ ٣٦٢ - رقم: ٨٠١) تحت ترجمة سعيد ابن سنان الحمصي.