البلديُّ ثنا زكريا بن الحكم الرسعنيُّ ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجَّاج ثنا مبمشر بن عبيد قال: حدَّثني الحجَّاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوِّجهنَّ إلا الأوَّلياء، ولا مهر أقلّ من عشرة دراهم»(١).
قال المصنِّف: قد روينا هذا الحديث من طرق، مدارها كلِّها على مبشر ابن عبيد، قال أحمد بن حنبل: مبشر ليس بشيءٍ، أحاديثه موضوعات كذبٌ، يضع الحديث (٢). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يكذب (٣). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل التعجُّب (٤).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن».
وقال البيهقيُّ: هو حديث ضعيفٌ بمرَّة، وقد رواه بقيَّة عن مبشر عن الحجَّاج عن أبي الزبير عن جابر (٥).
وقال أبو عليٍّ الحافظ: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وهذا منكر لم يتابع عليه (٦) O.
وقد رووا مثل هذا عن عليٍّ ﵇(٧) موقوفا:
(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥). (٢) «العلل» برواية عبد الله: (٢/ ٣٦٩، ٣٨٠ - رقمي: ٢٦٣٩، ٢٦٩٦). (٣) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٣٥٦ - رقم: ٥٠٠). (٤) «المجروحون»: (٣/ ٣٠). (٥) «سنن البيهقي»: (٣/ ١٣٣). (٦) «سنن البيهقي»: (٧/ ٢٤٠). (٧) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- ﵃ أجمعين- بالتسليم لم يكن من عادة السلف، بل في ذلك مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.