- والقولُ بجواز بيع (١) ما يُتَّخَذُ من الفضَّة للتحلِّي وغيره ــ كالخاتم ونحوه ــ بالفضة متفاضلًا، وجَعْل الزائد من الثمن في مقابلة الصَّنعة (٢).
- والقولُ بأنَّ المائع لا ينجُسُ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيَّر، قليلًا كان أو كثيرًا (٣).
- والقولُ بجواز التيمُّم لمن خاف فوات (٤) العيد والجمعة باستعمال الماء (٥).
- والقولُ بجواز التيمّم في مواضع معروفة (٦).
- والجمع بين الصلاتين (٧) في أماكن مشهورة (٨).
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.
- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذِّمِّي، وله في ذلك مصنَّف وبحثٌ طويل (٩).
(١) ليست في (ف).(٢) (ف): «جعل الثمن الزائد ... » والأصل: «مقابلة الصيغة» خطأ. انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.(٣) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ١٩ ــ ٢٠).(٤) (ب): «فوت».(٥) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ٤٥٦).(٦) المصدر نفسه.(٧) (ف): «الصلاة».(٨) انظر «الاختيارات» (ص ١١٣).(٩) انظر «الاختيارات» (ص ٢٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute