- والقولُ باستبراء المختلعة بحيضةٍ. وكذلك الموطوءة بشبهةٍ، والمطلَّقة آخر ثلاث تطليقاتٍ (١).
- والقولُ بإباحة وطء الوثنيَّات بملك (٢) اليمين (٣).
- والقولُ بجواز عَقْد الرِّداء (٤) في الإحرام، ولا فدية في ذلك (٥).
- وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا (٦).
- والقولُ بجواز بيع الأصل بالعصير (٧)، كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشَّيرَج (٨).
- والقولُ بجوازِ الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً (٩)، مطلقًا كان أو مقيَّدًا (١٠).
(١) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ٣٤٢)، (٣٣/ ١٠).(٢) (ب): «بوطئ» خطأ.(٣) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦).(٤) (ك): «الرد».(٥) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٠١، ٢٦/ ١١١).(٦) انظر «الفتاوى»: (٢٦/ ١٢٥، ٢١٤).(٧) (ك): «بالعصر».(٨) انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.(٩) سقطت من (ب).(١٠) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.