- والقولُ باستبراء المختلعة بحيضةٍ. وكذلك الموطوءة بشبهةٍ، والمطلَّقة آخر ثلاث تطليقاتٍ (١).
- والقولُ بإباحة وطء الوثنيَّات بملك (٢) اليمين (٣).
- والقولُ بجواز عَقْد الرِّداء (٤) في الإحرام، ولا فدية في ذلك (٥).
- وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا (٦).
- والقولُ بجواز بيع الأصل بالعصير (٧)، كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشَّيرَج (٨).
- والقولُ بجوازِ الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً (٩)، مطلقًا كان أو مقيَّدًا (١٠).
(١) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ٣٤٢)، (٣٣/ ١٠).(٢) (ب): «بوطئ» خطأ.(٣) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦).(٤) (ك): «الرد».(٥) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٠١، ٢٦/ ١١١).(٦) انظر «الفتاوى»: (٢٦/ ١٢٥، ٢١٤).(٧) (ك): «بالعصر».(٨) انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.(٩) سقطت من (ب).(١٠) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute