ما يقول السادة العلماء، أئمة الدين، نفع الله بهم المسلمين، في رجل نوى (٢) زيارةَ قبور الأنبياء والصالحين (٣)، مثل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وغيره. فهل يجوز له في سفره أن يَقْصُر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟
وقد رُوِيَ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«من حجَّ ولم [ق ١١٩] يَزُرْني فقد جفاني»، «ومن زارني بعد موتي (٤) كمن زارني في حياتي». وقد رُوِيَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:«لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».
أفتونا مأجورين (٥).
(١) «وهذا ... عنه» ليست في «ف». و (ب): «وهذه ... ». وقد نُقِلت هذه الفتوى وما بعدها من هنا في «مجموع الفتاوى»: (٢٧/ ١٨٣ ــ ٢١٣). ومنها نسخة خطية في المكتبة المحمودية برقم (٢٧٧٥) ضمن مجموع، وسنقابل النص بها ونرمز لها بـ (م). (٢) (ف، ك): «نوى السفر إلى». (٣) (م): «أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين ... زيارة قبر نبيّ من الأنبياء ... ». (٤) (ب): «موتى كان ... ». (م): «موتي فكأنما ... ». (٥) (ف، ك): زيادة: «رحمكم الله».