- ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها مِحَنٌ وقلاقل: قوله بالتكفير في الحَلِف بالطلاق (١).
- وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقعُ إلا واحدةً (٢).
- وأنَّ الطلاق المحرَّم لا يقع (٣).
وله في ذلك مصنَّفات ومؤلَّفات كثيرة، منها:
قاعدة كبيرة (٤) سمَّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان». نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها:«الفرقُ المبين بين الطلاق واليمين». بقَدْر النصف من ذلك.
وقاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكفَّرة. مجلَّد لطيف.
وقاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سمَّاها: «التفصيل (٥) بين التكفير والتحليل».
وقاعدة سماها «اللمعة»(٦).
(١) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٥٨، ٢١٥ ــ ٢١٨). (٢) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٧ ــ ٩). (٣) انظر «الفتاوى»: «٣٣/ ٦٦، ٧١). (٤) ليست في (ب). (٥) الأصل و (ب): «التفضيل». (٦) تحتمل في (ب): «اللمحة». وبهامش (ك): «لعله: اللمحة؛ لأن له رحمه الله قاعدة سماها: لمحة المختطف». وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحَلِف» طُبعت مرارًا، وهي في «مجموع الفتاوى»: (٣٣/ ٥٧ ــ ٦٤).