٦- ومنه حديث الصحيح عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي -صلى الله عليه وسلم:"على ما أوقدتم هذه النيران" قالوا: لحوم الحمر الإنسية، قال:"أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها"، فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونعسلها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم:"أو ذاك" ٢. غلظ أولًا عليهم بكسر القدور حسمًا للمادة, فلما سلموا الحكم وضع عنهم الإصر ورخَّص لهم في غسلها.
٧- ومن القياس قوله -عليه السلام- للمرأة التي قالت: يا رسول الله, إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، فقال:"أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته, أكان يجزي عنها" قالت: نعم، فقال:"فدين الله أحق أن يقضي".
والقصة في الصحيح٣.
٨- وقوله للرجل الذي قال: أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال:"أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليها وزر"؟ قال: نعم، قال:"فذكلك إذا وضعها في حلال كان له أجر" ٤.
٩- وقال:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ٥.
١٠- وقال لعمر وقد قَبَّل امرأته وهو صائم:"أرأيت لو تمضمضت بماء" ٦.
١١- وقال للذي أنكر ولده الذي جاءت امرأته أسود: "هل لك من إبل
١ البخاري "٣/ ١٨"، ومسلم "٤/ ١٠٩". ٢ البخاري في بدء الخلق "ج٥/ ١٦٦"، ومسلم في الجهاد والسير "ج٥/ ١٨٥". ٣ البخاري "ج٣/ ٤٦"، ومسلم "ج٣/ ص١٥٥". ٤ سبق تخريجه ص٢٢. ٥ هذا اللفظ في مسلم "ج٤/ ١٦٤"، وورد لفظ: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" من حديث عمرة بنت عبد الرحمن في الصحيحين: البخاري "ج٧/ ١١"، ومسلم "ج٤/ ١٦٢". ٦ أبو داود "ج٢/ ٣١١".