الثانية: إذا قال رجل لآخر: بع ما شئت من مالي، فهل يبيع الجميع؛ استعمالاً للفظة (من) بمعنى التبيين، أو البعضَ؛ استعمالاً لها بمعنى التبعيض؟ ظاهر كلام الأصحاب: جواز بيع الجميع.
الثالثة: لو قال لوكيله: تصدق من مالي، فهل يملك الوكيل التصدق بالكثير الزائد على ما يتناوله الاسم؟ منعه أبو الخطاب وابن عقيل ثم سلَّماه (١).
الرابعة: لو وصَّى السيد أن يوضَع عن مكاتَبِه ما شاء من مال الكتابة، لم يوضع الكل؛ لأن من للتبعيض (٢).
الخامسة: لو قال قائل لآخر: خُذ من هذا الكيس ما شئت؛ له أخذ ما فيه جميعاً.
ولو قال: خُذ من هذه الدراهم ما شئت؛ لم يملك أخذ كلها؛ إذ الكيس ظرف، فإذا أخذ المظروف، حَسُن أن يقال:
(١) قال المرداوي: (الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن والعرف عند انتفاء ذلك). ثم قال: (القول الثاني أقوى - أي: يتناول ما قل وكثر -، والأحوط القول الأول - أي: ما تناوله الاسم-). ينظر: تصحيح الفروع ٧/ ٤٩٦. (٢) قال الحارثي: وفيه نظر، فإنه لا يمنع أن تكون من لبيان الجنس. ينظر: القواعد ١/ ٥٠٣.