قال أبو العباس ابن تيمية: الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه.
الثالثة: تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فهل الأفضل التقديم، أو التأخير إلى بعد الحنث، أو هما سواء؟ ثلاث روايات، المذهب: أنهما سواء.
الرابعة: هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا؟ المنصوص عن أحمد: لا بأس بالتعجيل.
وقيل: هما على حد واحد.
وظاهر كلام الأصحاب: أن ترك التعجيل أفضل (٢).
وقال بعض المتأخرين (٣): يتوجه أن تعتبر المصلحة.
الخامسة: المتخلي، هل الأفضل له استعمال الحجر أو استعمال الماء؟ روايتان، المذهب: الثاني.
(١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٧٧، شرح المنتهى ١/ ٦٠. (٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ١٧٩، كشاف القناع ٢/ ٢٦٥. (٣) هو ابن مفلح كما في الفروع ٤/ ٢٧٦.