الأولى: إذا باع مال أبيه يظن حياته، ثم بان ميتاً، فهل يصح البيع أم لا؟ قولان (٢).
الثانية: إذا طلق امرأةً يظنها أجنبية، فبانت زوجته، هل تطلق؟ روايتان. (٣)
الثالثة: لو رمى شيئاً يظنه حجراً، فإذا هو صيد، فهل يحل أم لا؟ المذهب: أنه لا يحل.
وقيل: يحل، واختاره ابن قدامة.
الرابعة: لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهاراً في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب: وجوب القضاء.
واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم القضاء (٤).
الخامسة: لو حلف على شيء يظنه، فبان بخلافه، فهل
(١) ذكر المؤلف رحمه الله (٥٦) مسألة تحت هذه القاعدة. (٢) المذهب عند المتأخرين: أنه يصح البيع. ينظر: الإنصاف ١١/ ٦٠، كشاف القناع ٣/ ١٥٧. (٣) المذهب عند المتأخرين: أنها تطلق. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٧٣، شرح المنتهى ٣/ ١٤٥. (٤) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٧.