الثامنة: لو نذر العبادة على وجه منهي عنه؛ كنذره الصلاة عُرياناً، أو في مكان منهي عنه، والحجَّ حافياً حاسراً، والمرأة تحج حاسرة؛ فقياس المذهب: الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع، وإلغاء تلك الصفة (١).
التاسعة: لو وقف على مسجدٍ قنديلَ ذهب أو فضة؛ لم يجز، وبَطَل خصوص الوقف.
وهل يبطل عموم الصدقة به على المسجد؟ قولان:
أحدهما: بطلان الوقف، وبقاء الموقوف على ملك مالكه (٢).
الثاني: أنه يزول ملك الواقف عنه، ويكسَّر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته. ذكره في المغني (٣).
العاشرة: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام؛ لزمه إتيانه حاجًّا أو معتمراً.
(١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢٨/ ٢٥٠، شرح المنتهى ٣/ ٤٨١. (٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٧٨، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨. (٣) ينظر: المغني ٢/ ٦١٢.