الثامنة: هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف أو إلى ما تلفظ به؟ وجهان (١).
التاسعة: الاستثناء من غير الجنس، لا يصح عند أحمد وأصحابه.
وفي قول: يصح.
العاشرة: الاستثناء إذا تعقب جملاً عطف بعضها على بعض بالواو، ويصلح عوده إلى كل واحد منها؛ فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه.
مثال ذلك:
أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله، ولا يجلس على تكرِمته، إلا بإذنه»(٢)، فالاستثناء عائد على الكل.
(١) مثال ذلك: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق خمساً إلا واحدة، فإن قلنا: يرجع إلى ما تلفظ به، فيقع الثلاث، وإن قلنا: يرجع إلى ما يملكه، فيقع اثنان، كأنه استثناء واحدة من ثلاث. ينظر: القواعد ٢/ ٩٦٩. ذكر القاضي أبو يعلى أنه يعود إلى ما يملكه المكلف، وقد ذكر ذلك في مسائل كثيرة، وهي قاعدة المذهب كما ذكر المرداوي. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ٣٨٠. (٢) رواه مسلم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.