ولكن أصحابنا حملوا الألف واللام هنا على العهد، وهو بول الآدمي بقرينة.
الرابعة: دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي: (الله الأكبر) أو (الله الكبير)؛ استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم:«تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»(١).
والمذهب: لا يجزئه إلا قول: (الله أكبر)، فتكون الألف واللام للعهد؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبَّر بغيرها، وقد جاء الخبر في نفي قبول الصلاة بغير:(الله أكبر)، والمعنى الموجود فيها لا يوجد في غيرها.
الخامسة: دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة، بقوله:(عليكم السلام)(٢)، و (سلام عليكم)، بغير تعريف (٣)، وفي المسألتين خلاف.
(١) أخرجه أحمد (١٠٠٦)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، من حديث علي رضي الله عنه. (٢) المذهب عند المتأخرين: لا يجزئه السلام منكساً. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٦٩، شرح المنتهى ١/ ٢٠٤. (٣) المذهب عند المتأخرين: لا يجزئه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٦٩، شرح المنتهى ١/ ٢٠٤.