• فرع: اختلف القائلون بالتراخي إلى متى يجوز التأخير؟ على أقوال (١).
• فرع: واختلف القائلون بالتراخي:
- فمنهم من قال: لا يجوز التأخير إلا إلى بدل، هو العزم على أدائه في المستقبل؛ ليفارق المندوب.
- وقيل: العزم ليس بدلاً، بل شرط في جواز التأخير.
• فرع: القائلون بالتراخي اختلفوا، هل هو في الواجب خاصة، أم يعم الواجب والمندوب؟ (٢)
• فروع القاعدة:
الأولى: قضاء الصلوات المفروضات، فإنه يجب على
(١) قيل: إلى غير غاية على الإطلاق. وقيل: يجوز تأخيره إلى غير غاية بشرط السلامة، فإن مات قبل الفعل أثم. وقيل: لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله. وقيل: إن غلب على ظنه أنه لا يموت، فمات؛ لم يأثم. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٦. (٢) وجه الفرق: أن التراخي معناه أنه لا يأثم بالتأخير، وذلك متعذر في المندوب؛ لتعذر الإثم في نفسه في المندوب. ويُردُّ هذا الفرق: بأنه قد يندب على التراخي، كما في صدقة التطوع، وقد يكون على الفور، كتحية المسجد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٧.