وإن قلنا: المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضيه هنا أم لا؟ مذهبان (١).
من ذلك: إذا سمع مؤذناً بعد آخر، فهل تستحب إجابة الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»(٢)؟
ظاهر كلام الأصحاب: يستحب، وبناؤه على ذلك متجه. (٣)
•مسألة: إن علق على علة ثابتة، وجب تكراره بتكرارها، اتفاقاً.
(١) أحدهما: لا يقتضيه، اختاره ابن الحاجب. والثاني: يقتضي التكرار بتكرار شرطه، وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية والشافعية، واختاره المجد وأبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦١٢. (٢) رواه مسلم (٣٨٤)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. (٣) محل هذا: إذا كان الثاني مشروعاً، قاله أبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦٢٨.