الخامسة: إذا كان المأمور به بعضه واجباً، وبعضه مستحبًّا؛ كقوله تعالى:{وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}، وقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك»(١)، ونحو ذلك، وهو كثير في الكتابة والسنة، فقال أبو العباس ابن تيمية: هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات، والمستحب في المستحبات (٢).
السادس: لفظ الأمر، إذا أريد به الندب، فهو حقيقة فيه على المذهب، وقيل: هو مجاز.
(١) رواه أحمد (١٧٢٧)، والترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٥٧١١)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. (٢) وقال العز بن عبد السلام: الحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى؛ لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب، والغالب على العموم التخصيص، فحمله على الغالب أولى. وقال أبو العباس ابن تيمية: والصواب أن يقال: الأمر عام في كل ما يتناوله؛ لقيام المقتضي للعموم، قال: ثم لك مسلكان: أحدهما: هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وما امتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع، مستفاد من دليل منفصل. والمسلك الثاني وهو أظهر: أن هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات، والمستحب في المستحبات. ينظر: القواعد ٢/ ٥٦٨، قواعد الأحكام ٢/ ٦١.