هي الجرائم التي لم تكتمل أركانها من عمد، وإرادة فاعله مختارة وعلم بالتحريم.
فالجريمة إذا وقعت، وكانت غير متعمدة، فهي الجريمة الخطئية١.
والخطأ نوعان: خطأ في القصد، وخطأ في الفعل.
١ هذا ما قاله الإمام، وإن كان أكثر الفقهاء قد رأى أن غير العمد قسمان: أ: شبه العمد. ب: الخطأ وزاد غيره القتل بالتسبب. وذكر بعضهم ما جرى مجرى الخطأ، واعتبره قسمًا رابعًا، ومثل له بما إذا انقلب نائم على شخص فقتله، مواهب الجليل ج٦ ص٢٤١ ط أولى السعادة. أحكام القرآن للرازي ج٢ ص٢٢٣ ط أولى مطبعة الأوقاف المغني ج٧ ص٦٣٧، مغني المحتاج ج٤ ص٣-٥.