جاء في كتب اللغة: عاقبته عقابا، ومعاقبة بذنبه وعلى ذنبه: أخذه به واقتص منه والاسم العقوبة.
والعرب تقول: أعقبت الرجل: أي جازيته بخير وعاقبته: أي جازيته بشر.
فالعاقبة الجزاء بالخير والعقاب الجزاء بالشر١. وعرفها الفقهاء بأنها جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه، وترك ما أمر به٢.
وذكر الفقهاء الأحناف أن الحد هو العقوبة المقدرة شرعا، وقال المرغيناني: الحد هو العقوبة المقدرة لله تعالى، وعلى هذا فلا يسمى القصاص حدا؛ لأنه حق العبد.
ولا التعزير لعدم التقدير على ما عليه عامة شيوخ الأحناف، أما على
١ المنجد: مادة عقب ط بيروت سنة ١٩٣٧م. ٢ أستاذي الدكتور سلام مدكور المدخل للفقه الإسلامي ص٣١، وقد عرف المارودي الجريمة بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، فالعقوبة عنده هي هذه الزواجر التي وضعت لكل من ارتكب محظورا شرعيا، الأحكام السلطانية ص٢١٤ط المطبعة المحمودية.