قوله: وأيضا: "فإنكم تختصمون إليَّ, ولعل أحدكم ألحن بحجته، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه؛ فإنما قطع له قطعة من نار" ٢.
٣٦٣- عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"إنما [أنا] ٣ بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل ٤ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له [على] ٥ نحو ما أسمع [منه] ٦. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ٧؛ فأنما أقطع [له] ٨ قطعة من النار".
رواه الشافعي وهذا لفظه، والبخاري, ومسلم٩.
١ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير, باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر, وإباحة الغنائم, حديث "٥٨" ٣/ ١٣٨٣-١٣٨٥ بنحوه في حديث طويل, في أوله قصة دعائه -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر, وإمداد الله له بالملائكة. ٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٢٣٠". ٣ ساقطة من ف, وما أثبتناه من المسند. ٤ في المسند "فلعل". ٥ ساقطة من ف, وأثبتها من المسند. ٦ ساقطة من ف, وأثبتها من المسند. ٧ في المسند: "فلا يأخذ منه" وفي نسخة ف كما أثبته. ٨ ساقطة من ف وأثبتها في المسند. ٩ الشافعي في مسنده، في كتاب إبطال الاستحسان ص٢٦٥. والبخاري في كتاب المظالم, باب "١٦" إثم من خاصم على باطل وهو يعلمه ١/ ١٠٣. وفي الشهادات, باب "٢٧" من أقام البينة بعد اليمين ... إلخ ٣/ ١٦٢. وأخرجه معلقا في الباب أيضا. وفي كتاب الحِيَل، باب "١٠" حدثنا محمد بن كثير ... إلخ ٨/ ٦٢. وفي كتاب الأحكام, باب "٢٠" موعظة الإمام المخصوم. وفي باب "٢٩"، من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ... إلخ. وفي باب "٣١" القضاء في كثير المال وقليله ٨/ ١١٢ و١١٦ و١١٧. ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, حديث "٤-٦" ٣/ ١٣٣٧, ١٣٣٨. =