قوله: الندب٢ "إذا أمرتكم بأمر, فأتوا منه ما استطعتم" ٣.
١٢٩- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"ما نهيتكم [عنه] ٤ فاجتنبوه, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] ٥ قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم".
رواه البخاري ومسلم٦.
قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله:"دعي الصلاة" ٧.
١ الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول. انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"٩٠، ٩١" في الأمر. ٢ الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم. انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص٣١. وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب, قوله: "إذا أمرتكم ... " وكلمة "قوله" الثانية زائدة والله أعلم. ٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٩٣". ٤ و٥ سقطا من الأصل. ٦ البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "٢" الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ ٨/ ١٤٢ بنحوه. ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ... إلخ حديث "١٣٠" وفيه لفظ. وفي الحديث "١٣١" ٤/ ١٨٣٠, ١٨٣١. وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج ٥/ ١١٠, ١١١. وأخرجه: الإمام أحمد ٢/ ٢٥٨ و٣١٣ و٤٤٧ و٤٨٢. ٧ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٢ و١٠٣".