١٣٠- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"قالت فاطمة بنت أبي حبيش١ لرسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"".
رواه البخاري ومسلم٢.
قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم٣.
دليل النهي:
١٣١- حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ٤.
١ هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش, بالتصغير- بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات, رضي الله تعالى عنها. الإصابة ٨/ ٦١, التهذيب ٢/ ٤٤٢. ٢ البخاري: في كتاب الوضوء، باب "٦٣" غسل الدم ١/ ٦٣. وفي كتاب الحيض، باب "٨" الاستحاضة ١/ ٧٩. وفي باب "١٩" إقبال الحيض وإدباره ١/ ٨٢. وفي باب "٢٤" إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... إلخ ١/ ٨٤. وفي باب "٢٨" إذا رأت المستحاضة الطهر ١/ ٨٥. ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها, حديث "٦٢" ١/ ٢٦٢. وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة, حديث "٢٨٢, ٢٨٣" ١/ ١٩٤, ١٩٥. وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة, حديث "١٢٥" ١/ ٢١٧. وقال أبو عيسى: حسن صحيح. وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١/ ١٨٥. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم, حديث "٦٢١ و٢٦٤" ١/ ٢٠٣, ٢٠٤. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة, حديث "١٠٤" ١/ ٦١. وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٩٤. ٣ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٣". ٤ تقدم في الحديث السابق رقم "١٣٠".