١٩٩- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غُلول" رواه مسلم١.
ولو أن المصنف مثل هذا٢ بما صح من الأحاديث:
٢٠٠-[مثل قوله, صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ٣] .
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في باب التسمية على الوضوء ١/ ٤٣, من طريق عبد الرحمن بن حرملة به، بسند الترمذي الأول. ولفظه: "لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ... الحديث " وفيه زيادة. قال الإمام الترمذي ١/ ٣٨, ٣٩ في الجامع: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال: قال محمد بن إسماعيل, يعني الإمام البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ا. هـ. "قلت": هو حديث سعيد بن زيد، الذي رواه الترمذي, وقد تقدم في التخريج. وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٤: وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء, فقال: لا أعلم فيها حديثا, وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به. "قلت": وبقية الطرق معلولة, وقد ذكر هذا المصنف, عليه رحمة الله تعالى. وانظر نصب الراية ١/ ٣-٨, والتلخيص الحبير ١/ ٧٢-٧٦. ١ مسلم في كتاب الطهارة, باب وجوب الطهارة للصلاة, حديث "١" ١/ ٢٠٤. ولفظه: "لا تقبل صلاة ... الحديث ". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة, باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور, حديث "٢٧٢" ١/ ١٠٠. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٥١ و٧٣. ٢ من ف "لهذا". توضيح: قوله, صلى الله عليه وسلم: "ولا صدقة من غلول". الغلول بضم الغين: الخيانة, وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. انظر شرح الحديث عند النووي على مسلم "٣/ ١٠٢-١٠٤". ٣ الحديث رواه عبادة بن الصامت, رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب "٩٥" وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها, في الحضر والسفر ... إلخ ١/ ١٨٤ بلفظه. =