١٤٩- عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".
رواه البخاري ومسلم٣.
الثاني:
١٥٠- عن صفوان بن أمية٤ قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] ٥ ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] ٦ النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما, أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال:"فهلا كان قبل أن يأتيني به؟ ".
وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه, فقال: "أبا وهب, أفلا كان قبل
١ المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة "مجن" ٤/ ٢٠١. ٢ انظر مختصر المنتهى ص"١١٠". ٣ البخاري في كتاب الحدود, باب "١٣" قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... } إلخ ٨/ ١٧ وفيه لفظه. ومسلم في كتاب الحدود, باب حد السرقة ونصابها, حديث "٦" ٣/ ١٣١٣. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود, باب ما يقطع فيه السارق, حديث "٤٣٨٥" ٤/ ٥٤٧. وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق, باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده ٨/ ٧٦. وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود, باب حد السرقة, حديث "٢٥٨٤" ٢/ ٨٦٢. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود, باب ما يجب فيه القطع, حديث "٢١" ٢/ ٨٣١. وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود, باب ما يقطع فيه اليد ٢/ ١٧٣. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٦ و٦٤ و٨٠ و٨٢ و١٤٣. ٤ هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي, أبو وهب, صحابي من المؤلفة, أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية, رضي الله عنه. الإصابة ٣/ ٤٣٢, التهذيب ٤/ ٤٢٤. ٥ في الأصل و"ف": "ثمن" وما أثبته من سنن أبي داود. ٦ ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود.