فقال١: يا رسول الله, أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال:"لم أنس، ولم تقصر" فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك, ثم سلم ... وذكر تمام الحديث".
رواه البخاري ومسلم٢.
وقوله: القائل.
٩٤- "نحن نحكم بالظاهر"٣ تقدم في الإجماع٤.
قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر: "الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"٥.
١ في ف: "فقالوا". ٢ البخاري: في كتاب الصلاة، باب "٨٨" تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١/ ١٢٣ "باختصار في بعض ألفاظه". وفي كتاب السهو، باب "٤" من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم، مختصرا. وفي باب "٥" يكبر في سجدتي السهو ٢/ ٦٦. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له, حديث "٩٧-١٠٠" ١/ ٤٠٣, ٤٠٤. "قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين, حديث "١٠٠٨" ١/ ٦١٢-٦١٤. وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر, حديث "٣٩٩" ٢/ ٢٤٧. وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة "حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهيا, حديث "١٢١٤" ١/ ٢٨٣. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٤. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا, حديث "٥٨ و٥٩" ١/ ٩٣, ٩٤. ٣ انظر مختصر المنتهى ص٧٧. ٤ انظر الحديث رقم "٥٩". ٥ انظر مختصر المنتهى ص"٧٨".