٨٩- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أنه استأذن على عمر -رضي الله عنه- ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا، فرجع. فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، فدُعي١ له, فقال: ما حملك على ما صنعت؟ [فقال] ٢: إنا كنا نؤمر بهذا [فقال] ٣: لتقيمنَّ على هذا بينة أو لأفعلنَّ [بك] ٤. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد [الخدري] ٥ رضي الله عنه فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألهاني عنه الصفق بالأسواق".
رواه البخاري ومسلم٦.
= وابن ماجه: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة, حديث "٢٧٥٤" ٢/ ٩٠٩, ٩١٠. وأخرجه الإمام أحمد ٤/ ٢٢٥. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة, حديث "١١١٩" ٣/ ١١٠. وأخرجه ابن حبان: في كتاب الفرائض، باب في الجدة, حديث "١٢٢٤" ص٣٠٠ "موارد". وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٨ في كتاب الفرائض. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. ١ في ف "فدعا" وهو خطأ. ٢ في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح. ٣ في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح. ٤ ساقطة من النسختين، وما أثبته من الصحيح. ٥ ساقطة من الأصل، وما أثبته من ف والصحيح. ٦ البخاري: في كتاب الاعتصام، باب "٢١" أجر الحاكم إذا اجتهد, فأصاب أو أخطأ ٨/ ١٥٧ وفيه لفظه. وفي كتاب البيوع، باب "٩" الخروج في التجارة ... إلخ ٣/ ٦. وفي كتاب الاستئذان، باب "١٣" التسليم والاستئذان ثلاثا ٧/ ١٣٠. ومسلم في كتاب الآداب، باب الاستئذان, حديث "٣٣-٣٧" ٣/ ١٦٩٤-١٦٩٦. وأخرجه أبو داود: في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان, حديث "٥١٨٠-٥١٨٤" ٥/ ٣٧٠-٣٧٢. وأخرجه الإمام أحمد ٤/ ٤٠٠.