وكذلك اتفقوا على أن السنة فيها الإسرار في النهار، واختلفوا فيما إذا كانت بالليل؛ فقيل بالإسرار أيضاً، وقيل: يستحب الجهر. قال النووي (٥/٢٣٤) : " والمذهبُ: الأولُ. ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر؛ فهم قليلون جداً بالنسبة إلى الآخرين، وظاهر نص الشافعي في " المختصر ": الإسرار؛ لأنه قال: ويخفي القراءة. ولم يفرق بين الليل والنهار، ولو كانا يفترقان؛ لذكره. ويحتج له بحديث أبي أمامة الذي ذكرناه " [ا. هـ مختصراً] .