والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه " (١) .
٢- " ليس أحد - بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٢) .
٣- قال ابن وهب:
سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال:
" ليس ذلك على الناس ".
قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال:
" وما هي؟ ".
قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن
عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن المستورد بن شداد القرشي قال:
(١) ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٣٢) ، وعنه ابن حزم في " أصول الأحكام " (٦/١٤٩) ، وكذا الفلاني (ص ٧٢) . (٢) نسبةُ هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في " إرشاد السالك " (٢٢٧/١) ، وقد رواه ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٩١) ، وابن حزم في " أصول الأحكام " (٦/١٤٥ و ١٧٩) من قول الحكم بن عُتَيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين السبكي في " الفتاوى " (١/١٤٨) من قول ابن عباس - متعجباً من حسنه -، ثم قال: " وأخذ هذه الكلمة من ابن عباسٍ مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه، واشتهرت عنه ". قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في " مسائل الإمام أحمد " (ص ٢٧٦) : " سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".