١٦٥٠٦ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحِزَامِيّ (١)، حدثنا أبو الزناد، عن الْمُرَقِّع بن صَيْفِيّ. عَنْ جدِّه رَباَحِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم -في غَزَاةٍ، وَعَلَى مُقَدَّمةِ النَّاسِ خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَجَعَلوا يَتَعَجَّبُونَ منْ خَلْقِهَا قَدْ أَصَابتْها الْمُقدَّمة، فَأَتَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقالَ "هَاه، مَا كَانَتْ هذِهِ تُقَاتِلُ، أَدْركْ خَالِداً فَلا يَقْتُلَن ذُرِّيَّةً وَلَا عسيفا"(٢).
= في الجهاد (٢٨٤٢) باب ة في الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق وكيع، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٢٢ باب: ما يُنهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب، من طريق الفريايي، وابن المبارك، جميعهم عن سفيان، به. ويشهد له الحديثان التاليان. (١) الحزامي- بكسر الحاء المهملة، وفتح الزاي، والميم بعد الألف- هذه النسبة إلى الجد الأعلى ... وانظر الأنساب ٤/ ١٢٩ - ١٣٠، واللباب ١/ ٣٦٢. (٢) إسناده صحيح، وسعيد بن عبد الجبار هو الكرابيسي، والحديث في الإحسان ٧/ ١٤٠ برقم (٤٧٦٩). وهو في مسند الموصلي ٣/ ١١٥ - ١١٦ برقم (١٥٤٦). وأخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٧٢ - ٧٣ برقم (٤٦٢٠)، والحازمي في "الاعتبار" ص (٣٩٠) من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصورفي سننه ٢/ ٢٨٠ برقم (٢٦٢٣) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن، به. ومن طريق سعيد بن منصور السابقة أخرجه أحمد ٤/ ٣٤٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٢٢ بإب: ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب. وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (٢٨٤٢) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق قتيبة بن سعيد. =