[مسالة]
قَالَ لامْرَأَته: إِن لم أطلقك الْيَوْم ثَلَاثًا فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا، فَالْحِيلَةُ أَن يَقُول لَهَا: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا على كَذَا، وَلَا تقبل الْمَرْأَة، فَلَا يَقع الطَّلَاق وَبِه يُفْتى.
مَسْأَلَة
امْرَأَة سَمِعت زَوجهَا طَلقهَا طَلَاقا ثَلَاثًا، وَلَا تقدر على منع نَفسه مِنْهُ، يَسعهَا أَن تقتله مَتى علمت أَنه يقربهَا، لِأَنَّهُ لَا يُمكن دفع شَره عَن نَفسهَا إِلَّا بقتْله، لَكِن يَنْبَغِي أَلا تقتله إِلَّا بالدواء، لِأَنَّهَا إِن قتلته بِآلَة الْحَرْب وَجب عَلَيْهَا الْقصاص.
أَرَادَ التَّحْلِيل، يخَاف أَلا يطلقهَا الثَّانِي، أَو يعلقها، فَالْحِيلَةُ أَن يَشْتَرِي زَوجهَا عبدا صَغِيرا قَادِرًا على الْجِمَاع، يَتَزَوَّجهَا مِنْهُ بِشَهَادَة شَاهِدين، فَإِذا بنى بهَا، يَهبهُ لَهَا ويملكه بِبيع، فَإِذا ملكه إِيَّاهَا تقع الْفرْقَة بَينهمَا، ثمَّ يبْعَث الْمَمْلُوك إِلَى بلد فَيُبَاع هُنَاكَ، ثمَّ يَتَزَوَّجهَا بعد الْعدة.
طلق امْرَأَته بَائِنا، وَأنكر، فالسبيل: أَن تدخل الْمَرْأَة بَيْتا فِيهِ زَوجهَا مختفية، فَيُقَال: إِنَّك تزوجت امْرَأَة وَهِي فِي هَذِه الدَّار، فَيَقُول: لَيست لي امْرَأَة فِي هَذِه الدَّار، فَيُقَال: كل امْرَأَة لَك فِي هَذِه الدَّار فَهِيَ طَالِق بَائِن؟ فَإِذا حلف تبرز الْمَرْأَة، فَيظْهر طَلاقهَا.
قَالَ لامْرَأَته: إِن لم تطبخي قدرا نصفهَا حَلَال وَنِصْفهَا حرَام، فَأَنت طَالِق، فَالْحِيلَةُ: أَن تجْعَل الْخمر فِي الْقدر، ويطبخ الْبيض فِيهَا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.