٢٠٥ - حديث عبادة بن الصامت. نهى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- أن يفرق بين الأم وولدها. قيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال:"حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية".
قال: صحيح. قلت: موضوع وعبد الله بن عمرو بن حسان كذاب.
٢٠٥ - المستدرك (٢/ ٥٥): أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد، ثنا أحمد الهيثم العسكري، ثنا عبد الله بن عمرو بن حسان. حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي. قال: سمعت مكحولاً يقول: حدثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه، أنه سمع عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يفرق بين الأم وولدها. فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية". تخريجه: ١ - رواه الدارقطني "بلفظه" كتاب البيوع (٣/ ٦٨)، (ح ٢٥٨). من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان. أخبرنا سعيد بن عبد العزيز. قال: سمعت مكحولًا يقول: أخبرنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه، أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: به مرفوعاً. وقال الدارقطني: عبد الله هذا هو الواقعي، وهو ضعيف الحديث رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره. دراسة الِإسناد: هذا الحديث في سنده عند الحاكم والدارقطني عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي. وقد سبق بيان حاله عند حديث رقم (٤٢) وأنه يضع الحديث. الحكم على الحديث: قلت: مما تقدم يتبين أن عبد الله بن عمرو يضع الحديث. فعليه يكون =