(ردّ)(١) رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم (يُحْدث)(٢) شيئاً.
قال: على شرط مسلم.
قلت: لا.
(١) في (أ): (برد). (٢) في (أ) و (ب): (يحدثنا)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه. ٨١٢ - المستدرك (٣/ ٦٣٨ - ٦٣٩): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال ... فذكره بلفظه. تخريجه: الحديث أعاده الحاكم هنا، وكان قد رواه في (٢/ ٢٠٠) من طريق محمد بن إسحاق، فذكره بنحوه، وصححه الذهبي، مع أن الحاكم إنما استشهد به فقط. وأخرجه أبو داود (٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ رقم٢٢٤٠) في الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، من ثلاث طرق عن ابن إسحاق نحوه، =