١٤ - تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عِظَم منزلتها في الإسلام؛ لحديث معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - , قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:((في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون, لا تفرَّقُ إبلٌ عن حسابها (٢) , من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله, عزمة (٣) من عزمات ربنا - عز وجل - , ليس لآل محمد منها شيء)). وفي لفظ النسائي:((من أعطاها مؤتجراً (٤) فله أجرها, ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - منها شيء)) (٥).
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإنا آخذوها)) استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً (٦).
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أخذ نصف المال عقاباً لمانع الزكاة:
(١) متفق عليه: البخاري بنحوه, كتاب الزكاة, باب زكاة البقر, برقم ١٤٦٠, وكتاب الأيمان والنذور, باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - , برقم ٦٦٣٨, ومسلم بلفظه, كتاب الزكاة, باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة, برقم ٩٩٠. (٢) لا تفرق عن حسابها: أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه خشية الصدقة. نيل الأوطار، ٣/ ١٦. (٣) عزمة: العزمة ضد الرخصة وهي ما يجب فعله، والعزائم الفرائض. غريب الحديث لابن الأثير، ٤/ ٥٧٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٩. (٤) مؤتجراً: أي طالباً للأجر. نيل الأوطار، ٣/ ١٦. (٥) أبو داود, كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٥، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة برقم ٢٤٤٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وفي صحيح النسائي، ٢/ ١٧٧، وفي إرواء الغليل، برقم ٧٩١. (٦) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٦.